الحر العاملي

94

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة . أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة ( 2 ) . وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) . [ 17322 ] 2 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، ( والنقمة في الآخرة ) ( 1 ) ، ولم يكن عليه الكفارة . [ 17323 ] 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إن الله منتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد . [ 17324 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا

--> ( 1 ) راجع المقنع : 79 ، وجواهر الكلام 20 : 324 . ( 2 ) يأتي في الحديثين 2 و 5 الآتي من هذا الباب . ( 3 ) التهذيب 5 : 467 / 1633 . 2 - التهذيب 5 : 372 / 1298 ، والاستبصار 2 : 211 / 721 . ( 1 ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . 3 - التهذيب 5 : 467 / 1635 . 4 - الكافي 4 : 394 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب .