الحر العاملي

95

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ( 1 ) . [ 17325 ] 5 - قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ( 1 ) . 49 - باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة أو منى [ 17326 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة . [ 17327 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن

--> ( 1 ) المائدة 5 : 95 . 5 - الكافي 4 : 394 / 3 . ( 1 ) المائدة 5 : 95 . وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 49 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 384 / 3 ، والتهذيب 5 : 373 / 1299 ، والاستبصار 2 : 211 / 722 . 2 - الكافي 4 : 384 / 4 ، والتهذيب 5 : 373 / 1300 ، والاستبصار 2 : 212 / 723 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .