الحر العاملي
93
وسائل الشيعة ( آل البيت )
المحرم يصيب الصيد ( 1 ) ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . [ 17319 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة . . . الحديث . [ 17320 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلما عاد كفارة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به ( 1 ) . 48 - باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه الكفارة الا في أول مرة [ 17321 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد
--> ( 1 ) في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 372 / 1295 ، والاستبصار 2 : 210 / 718 . 2 - الكافي 4 : 394 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 5 : 372 / 1296 ، والاستبصار 2 : 210 / 719 . ( 1 ) يأتي في الباب 48 الآتي من هذه الأبواب . الباب 48 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 372 / 1297 ، والاستبصار 2 : 211 / 720 .