الحر العاملي
56
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر ( 2 ) . [ 17224 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل محل ( 1 ) اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة . أقول : هذا محمول على ما مر في الباب السابق . وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه ( 4 ) . [ 17225 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 355 / 1233 ، والاستبصار 2 : 202 / 687 ، 203 / 691 . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 5 - الكافي 4 : 388 / 12 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب . ( 1 ) " محل " ليس في المصدر . ( 2 ) الكافي 4 : 388 / ذيل الحديث 12 . ( 3 ) التهذيب 5 : 466 / 1628 . ( 4 ) التهذيب 5 : 355 / 1235 . 6 - الفقيه 2 : 171 / 753 .