الحر العاملي

57

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الأعرج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعام أكلت في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ( 2 ) ، عن سعيد بن عبد الله ( 3 ) ( 4 ) . أقول : هذا محمول على كون الآكل محلا لما مر ( 5 ) . 25 - باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة [ 17226 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل ( 1 ) عدة البيض ( 2 ) من الإبل .

--> ( 1 ) في المصدر : عدة من أصحابنا . . . ( 2 ) في المصدر : الحسن ، عن علي بن النعمان . ( 3 ) في المصدر : سعد بن عبد الله ، والصواب ما في المتن . ( 4 ) الكافي 4 : 237 / 23 . ( 5 ) مر في الحديث 5 من هذا الباب . الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 356 / 1237 ، والاستبصار 2 : 203 / 689 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في الاستبصار زيادة : للنعام ( هامش المخطوط ) .