الحر العاملي
508
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه . ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله ( 1 ) . ( 18323 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) . ( 18324 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 238 / 1136 . ( 2 ) الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 1 ) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 . ( 2 ) الفقيه 2 : 238 / 1138 . ( 3 ) التهذيب 5 : 244 / 824 . ( 1 ) الكافي 4 : 503 / 11 .