الحر العاملي

509

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 18325 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شئ ؟ قال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض . وباسناده عن محمد بن سنان مثله ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) ، وفى الحلق ( 3 ) . 4 - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم ، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ ( 18326 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا .

--> ( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 4 ) التهذيب 5 : 162 / 542 ، والاستبصار 2 : 244 / 851 . ( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق . الباب 4 فيه 6 أحاديث ( 1 ) التهذيب 5 : 473 / 1665 .