الحر العاملي

498

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الطواف ( 2 ) . 17 - باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة ( 18299 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : نعم بحبث يرين البيت . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله إلا أنه قال : تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 18300 ) 2 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ( 1 ) .

--> ( 1 ) يأتي في الباب 17 وفي الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 50 من أبواب الطواف . الباب 17 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 4 : 437 / 5 . ( 1 ) الفقيه 2 : 257 / 1249 . ( 2 ) التهذيب 5 : 156 / 517 . ( 2 ) التهذيب 5 : 155 / 515 . ( 1 ) الكافي 4 : 437 / 6 .