الحر العاملي

499

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ( 2 ) . 18 - باب ان من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثم الاتمام ، ويجب ذلك مع ضيق وقتها ( 18301 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ( 1 ) ويصلي ثم يعود أو ثبت ( 2 ) كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله وزاد : لا بل يصلي ثم يعود ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 4 ) . ( 18302 ) 2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال

--> ( 2 ) الفقيه 2 : 257 / 1250 . الباب 18 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 5 : 156 / 519 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : يلبث ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 4 : 438 / 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 258 / 1252 . ( 2 ) التهذيب 5 : 156 / 518 .