الحر العاملي

463

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت - إلى أن قال : - قال : تصلي كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) . 92 - باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم . ( 18218 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن ( عليه السلام ) - ثم ذكر أنه أتاه فسأله - فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فان الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها ( 1 ) ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم . 93 - باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلا ) وغيره . ( 18219 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس . الباب 92 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 4 : 451 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قال : فانصرفت إلى إلي فاديت إليه . الباب 93 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 452 / 1 .