الحر العاملي
455
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : طافت ثلاثة أطواف ( 2 ) . وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ( 3 ) . قال الصدوق : وبهذا الحديث أفتي لأنه رخصة ورحمة . أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر ( 4 ) . ( 18202 ) 4 - وباسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ( 1 ) فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر . ورواه الشيخ كما يأتي ( 2 ) .
--> ( 2 ) الفقيه 2 : 241 / 1153 . ( 3 ) الفقيه 2 : 241 / 1154 . ( 4 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ( 4 ) الفقيه 2 : 241 / 1155 . ( 1 ) في المصدر : فلتستأنف بعد الحج . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب .