الحر العاملي

456

وسائل الشيعة ( آل البيت )

86 - باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك ، ثم تقضى بقية الطواف إذا طهرت ( 18203 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج . وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : وليس عليها عمرة ( 2 ) . ورواه الصدوق كما مر ( 3 ) . ( 18204 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر .

--> الباب 86 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 5 : 393 / 1371 . ( 1 ) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) الاستبصار 2 : 313 / 1112 . ( 3 ) مر في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الأبواب . ( 2 ) التهذيب 5 : 393 / 1370 ، والاستبصار 2 : 313 / 1111 .