الحر العاملي
425
وسائل الشيعة ( آل البيت )
72 - باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين ( 18117 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عز وجل : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ( 1 ) فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة . ( 18118 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله الابزاري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لان الله تعالى يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ( 1 ) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> الباب 72 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 5 : 137 / 451 ، 285 / 969 ، وأورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 71 من هذه الأبواب . ( 1 ) البقرة 2 : 125 . ( 2 ) التهذيب 5 : 138 / 454 . ( 1 ) البقرة 2 : 125 . ( 2 ) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب .