الحر العاملي
426
وسائل الشيعة ( آل البيت )
73 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة ( 18119 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 18120 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة . . . الحديث . ( 18121 ) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه .
--> الباب 73 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 424 / 8 . ( 1 ) التهذيب 5 : 137 / 452 . ( 2 ) الكافي 4 : 411 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) الكافي 4 : 194 / 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 53 من أبواب أحكام المساجد .