الحر العاملي

415

وسائل الشيعة ( آل البيت )

64 - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضى مناسكها ( 18096 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا ( 2 ) لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا . ( 18097 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت .

--> الباب 64 فيه 5 أحاديث ( 1 ) التهذيب 5 : 133 / 237 ، والاستبصار 2 : 230 / 798 . ( 1 ) في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في المصدر : وكذلك لا باس لمن خاف امرا . ( 2 ) التهذيب 5 : 398 / 1384 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الأبواب ( 1 ) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهرا كما في المنتهى بخطه .