الحر العاملي
416
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 18098 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه - يعني للمتمتع - . ( 18099 ) 4 - وباسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وباسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت . ( 18100 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث . فقلت ( 1 ) : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها .
--> ( 3 ) الفقيه 2 : 244 / 1167 . ( 4 ) الفقيه 2 : 244 / 1168 . ( 5 ) الكافي 4 : 457 / 2 ، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب آداب السفر . ( 1 ) في التهذيب : فقلت له ( هامش المخطوط )