الحر العاملي

407

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 18078 ) 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه . وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى ( 2 ) ، ويأتي ( 3 ) . ( 18079 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه . ( 18080 ) 5 - وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة . ( 18081 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

--> ( 3 ) التهذيب 5 : 255 / 866 ، والاستبصار 2 : 233 / 808 . ( 1 ) التهذيب 5 : 488 / 1746 . ( 2 ) مضى في الحديث 2 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 4 و 6 و 8 من هذا الباب . ( 4 ) التهذيب 5 : 256 / 867 ، والاستبصار 2 : 233 / 809 . ( 5 ) التهذيب 5 : 489 / 1752 . ( 6 ) الكافي 4 : 513 / 5 .