الحر العاملي

408

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت . وقال : يأمر من يقضى ( 1 ) عنه إن لم يحج ، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثم ذكر مثله ( 2 ) . ( 18082 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحج ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف . ( 18083 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضى عنه ( 1 ) إن لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت . ( 18084 ) 9 - قال : وروي فيمن نسي ( 1 ) طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء .

--> ( 1 ) في التهذيب : من يقضى ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 128 / 422 ، والاستبصار 2 : 228 / 789 . ( 7 ) الكافي 4 : 513 / 6 . ( 8 ) الفقيه 2 : 245 / 1175 . ( 1 ) في المصدر : يأمر بان يقضى عنه . ( 9 ) الفقيه 2 : 246 / 1179 . ( 1 ) في المصدر : فيمن ترك .