الحر العاملي
384
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة ( 1 ) ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 43 - باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها واستحبابه إذا أقيمت الصلاة ثم يتم الطواف واستحباب تقديمها على المشروع فيه إن كان وقتها دخل ( 18019 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلى الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه . ( 18020 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : فأشار إلى فكرهت ان ادع أبا عبد الله ( عليه السلام ) واذهب إليه . ( 2 ) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 44 من هذه الأبواب . الباب 43 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 415 / 1 ، والتهذيب 5 : 121 / 395 . ( 2 ) الكافي 4 : 415 / 3 .