الحر العاملي
385
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في طواف النساء ( 1 ) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله ، إلا أنه قال : ومن حيث بلغ ( 3 ) . ( 18021 ) 3 - وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدأ بالعصر ثم يطوف . 44 - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه . ( 18022 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر ( 1 ) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد ( 2 ) إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع ( 3 ) فيتم طوافه ، أفترى
--> ( 1 ) في نسخة : طواف الفريضة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 121 / 396 . ( 3 ) الفقيه 2 : 247 / 1184 . ( 3 ) الفقيه 2 : 308 / 1530 . الباب 44 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 4 : 415 / 2 . ( 1 ) في المصدر : فيطلع الفجر . ( 2 ) في التهذيب بعض المساجد ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر زيادة : إلى مكانه .