الحر العاملي

359

وسائل الشيعة ( آل البيت )

33 - باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شئ عليه وفى المندوب يبنى على الأقل ويتم ، فان شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا ( 17944 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شئ . أقول : عبد الرحمن الذي يروى عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقي وغيره ( 1 ) . ( 17945 ) 2 - وعنه ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل . ( 17946 ) 3 - وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني طفت فرم أدر أستة طفت أم سبعة ،

--> الباب 33 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 5 : 110 / 356 . ( 1 ) راجع منتقى الجمان 3 : 283 ، هداية المحدثين : 96 . 2 - التهذيب 5 : 110 / 357 . 3 - التهذيب 5 : 110 / 358 .