الحر العاملي
360
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فطفت طوافا آخر ( 1 ) ، فقال : هلا استأنفت ؟ قلت : طفت ( 2 ) وذهبت ، قال : ليس عليك شئ . ( 17947 ) 4 - وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم ( 1 ) سبعة ؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل . ( 17948 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يبنى على يقينه . ( 17949 ) 6 - قال الصدوق : وسئل ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ( 1 ) . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ( 2 ) ( 17950 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
--> ( 1 ) كتب في المخطوط على كلمة ( آخر ) ما نصه : يوهم الضرب . ( 2 ) في المصدر : قد طفت . 4 - التهذيب 5 : 110 / 359 . ( 1 ) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) . 5 - الفقيه 2 : 249 / 1195 . 6 - الفقيه 2 : 249 / 1196 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ . ( 2 ) المقنع : 85 . 7 - الكافي 4 : 417 / 7 .