الحر العاملي

192

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل ( 1 ) بالهدي تطوعا ( 2 ) ، قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم ( 3 ) ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 4 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ( 5 ) . [ 17550 ] 6 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتى تغرب الشمس ؟ 10 - باب أن من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة [ 17551 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن

--> ( 1 ) في الفقيه والكافي : يبعث ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه زيادة : وليس بواجب ، ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الفقيه زيادة : إلى يوم النحر ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 2 : 306 / 1517 . ( 5 ) الكافي 4 : 540 / 3 . 6 - الفقيه 2 : 306 / 1518 . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 425 / 1474 .