الحر العاملي

193

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد ( 1 ) بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلي أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ( 2 ) ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب ( 3 ) . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه ( 4 ) . أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لان المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب ( 5 ) .

--> ( 1 ) في الكافي : إن مرادا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الكافي : زياد ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الكافي : عن نفسه ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الكافي 4 : 540 / 4 . ( 5 ) راجع إيضاح الفوائد 1 : 328 ، والشرائع 1 : 282 ، وقواعد الأحكام 1 : 93 . وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .