الحر العاملي
191
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 17546 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة ، فيحل . [ 17547 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم ينحران ، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا . [ 17548 ] 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق ( 1 ) وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم ( 2 ) فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم ( 3 ) فيه . [ 17549 ] 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
--> 2 - الكافي 4 : 540 / 2 . 3 - التهذيب 5 : 424 / 1473 . 4 - التهذيب 5 : 424 / 1471 . ( 1 ) في المصدر : يساق . ( 2 ) و ( 3 ) في المصدر : واعدهم . 5 - التهذيب 5 : 424 / 1472 .