الحر العاملي

190

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ( أن يحله حيث حبسه ) ( 1 ) أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام ( 2 ) . 9 - باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يحل يوم النحر ويأمرهم أن يطوفوا عنه [ 17545 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه ( 1 ) ؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ، فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم .

--> 4 - التهذيب 5 : 80 / 268 ، والاستبصار 2 : 168 / 556 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الاحرام . ( 1 ) في المصدر : أن تحلني حيث حبستني . ( 2 ) تقدم في الباب 24 من أبواب الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 539 / 1 . ( 1 ) في المصدر : ويحرمون فيه .