الحر العاملي

189

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل . فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . قلت فأخبرني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه ( 1 ) . [ 17543 ] 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل . والحاج مثل ذلك إذا أحصر . . . الحديث . [ 175543 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي ( 1 ) يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه ( 2 ) ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج ( 3 ) من قابل . ورواه الكليني ، والشيخ كما مر في الاحرام ( 4 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 464 / 1622 . 2 - الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . 3 - الفقيه 2 : 306 / 1516 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الاحرام . ( 1 ) في المصدر : الرجل . ( 2 ) في المصدر زيادة : الله تعالى . ( 3 ) في المصدر : للحج . ( 4 ) مر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الاحرام .