الحر العاملي
188
وسائل الشيعة ( آل البيت )
في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام . [ 17540 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : رجل ساق الهدي ، ثم أحصر قال : يبعث بهديه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 8 - باب أن من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء الحج والعمرة وإن له التحلل وإن لم يشترط [ 17541 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه ، أي شئ يكون حاله ؟ وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم . ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي .
--> 3 - الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 369 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .