الحر العاملي

148

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17445 ] 10 - العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة . أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر ( 2 ) . 2 - باب أنه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة . [ 17446 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول - في حديث - : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 17447 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> 10 - تفسير العياشي 1 : 95 / 255 . ( 1 ) البقرة 2 : 197 . ( 2 ) مر في الحديث 8 من هذا الباب . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 339 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 1 ) التهذيب 5 : 297 / 1004 . 2 - الكافي 4 : 337 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .