الحر العاملي

149

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي . ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر ( 1 ) . أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد ( 2 ) . [ 17448 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم . 3 - باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم . [ 17449 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم .

--> ( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد . 3 - التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع . الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 298 / 1008 ، والاستبصار 2 : 178 / 592 .