الحر العاملي
147
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به . [ 17441 ] 6 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة . [ 17442 ] 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه . [ 17443 ] 8 - وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر ( 1 ) . [ 17444 ] 9 - وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور .
--> 6 - التهذيب 5 : 335 / 1153 . 7 - التهذيب 5 : 335 / 1154 ، والاستبصار 2 : 197 / 665 . ( 1 ) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبد الله ) ما نصه : كذا في الاستبصار وليس في التهذيب . 8 - التهذيب 5 : 335 / 1156 ، والاستبصار 2 : 197 / 666 . ( 1 ) مر في الأحاديث 2 - 6 من هذا الباب . 9 - التهذيب 5 : 335 / 1155 .