الحر العاملي

116

وسائل الشيعة ( آل البيت )

باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ . [ 17376 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني ( 1 ) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه . قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي كان يقول ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . [ 17377 ] 3 - قال الكليني : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها . ورواه الشيخ مرسلا أيضا ( 1 ) .

--> 2 - الكافي 4 : 374 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) في التهذيب : قد ابتلي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 317 / 1093 . 3 - الكافي 4 : 374 / ذيل الحديث 5 . ( 1 ) التهذيب 5 : 318 / 1094 .