الحر العاملي
117
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 5 - باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها [ 17378 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . [ 17379 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أقصر ، فقال : عليك بدنة . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
--> ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 5 - 12 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 162 / 541 ، والاستبصار 2 : 244 / 850 . ( 1 ) الفقيه 2 : 238 / 1134 . 2 - الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير . ( 1 ) ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن أبي عمير ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 .