الحر العاملي
100
وسائل الشيعة ( آل البيت )
53 - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم أو يطؤه بعيره أو دابته [ 17338 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . . . الحديث . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . [ 17339 ] 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه . [ 17340 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 382 / 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 234 / 1118 . 2 - الكافي 4 : 393 / 5 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 5 : 355 / 1232 ، والاستبصار 2 : 202 / 686 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : موسى بن القاسم . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديث 3 من الباب 24 وفي الحديث 1 و 5 من الباب 25 من هذه الأبواب .