الحر العاملي

101

وسائل الشيعة ( آل البيت )

54 - باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا ، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة . [ 17341 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنق ظبية ( 2 ) فاحتلبها وشرب من لبنها ( 3 ) ، قال : عليه دم وجزاء في الحرم . وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : وجزاء في الحرم ثمن اللبن ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ( 5 ) . وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله ( 6 ) . [ 17342 ] 2 - وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه

--> الباب 54 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 388 / 13 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : صالح بن عقبة بن يزيد ، عن عبد الملك . ( 2 ) في التهذيب : عنز ظبية ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : وشرب لبنها . ( 4 ) الكافي 4 : 395 / 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 466 / 1627 . ( 6 ) التهذيب 5 : 371 / 1292 . 2 - الكافي 4 : 397 / 7 .