الحر العاملي
71
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن ( 1 ) حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) ( 2 ) ؟ قال : نعم . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة ( 3 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ( 4 ) . أقول : حمله جماعة من الأصحاب على من نوى بالنذر حجة الاسلام ( 5 ) ، وعلى من نذر حجا ولو عن غيره لما يأتي هنا ( 6 ) وفي النذر ( 7 ) ، ويمكن الحمل على الاجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى ( 8 ) ويأتي ( 9 ) . 28 - باب ان من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعا وجب أن يقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها ( 14268 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
--> ( 1 ) في المصدر : أرأيت إن . ( 2 ) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 48 / 85 . ( 4 ) الكافي 4 : 277 / 12 . ( 5 ) راجع الايضاح 1 : 277 ، ومسالك الأفهام 1 : 73 : ، وجواهر الكلام 17 : 348 . ( 6 ) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب النذر . ( 8 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 9 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 21 وفى الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة الباب 28 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 15 / 42 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة .