الحر العاملي

72

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ؟ قال : عليه أن يحج ( 1 ) من ماله رجلا صرورة لا مال له . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه ( 2 ) . ( 14269 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، يحج عنه ؟ قال : نعم . ( 13270 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله . ( 14271 ) 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك . ( 14272 ) 5 - وباسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ، أيقضى عنه ؟ قال : نعم .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : عنه . ( 2 ) الكافي 4 : 306 / 3 . 2 - التهذيب 5 : 15 / 43 . 3 - التهذيب 5 : 403 / 1405 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 ، وصدره في الحديث 3 من الباب . 6 ، وقطعة في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 5 : 15 / 41 و 404 / 1406 . 5 - التهذيب 5 : 493 / 1769 .