الحر العاملي

70

وسائل الشيعة ( آل البيت )

في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي النيابة ( 3 ) . 27 - باب حكم من نذر الحج ، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ ومن نذر فحج عن غيره ، هل يجزيه عن النذر ؟ ( 14265 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم . ( 14266 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم . ( 14267 ) 3 - وبهذا الاسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك عن

--> ( 1 ) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النيابة . الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 459 / 1595 . 2 - التهذيب 5 : 13 / 35 . 4 - التهذيب 5 : 406 / 1415 .