الحر العاملي

49

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحج عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 16 - باب ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق وجبت عليه حجة الاسلام مع الشرائط ( 14207 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج . ( 14208 ) 2 - وبإسناده عن أبان بن الحكم ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق . ( 14209 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك

--> ( 1 ) يأتي في البابين 16 و 17 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على مشروعية حج المملوك بإذن مولاه في الباب 2 من أبواب الذبح . الباب 16 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 264 / 1287 . 2 - الفقيه 2 : 267 / 1298 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 5 : 4 / 7 ، والاستبصار 2 : 147 / 479 .