الحر العاملي
50
وسائل الشيعة ( آل البيت )
إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج ( 14210 ) 4 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج ، فإن ( 1 ) أعتق أعاد الحج . ( 14211 ) 5 - وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن عبدا ( 1 ) حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة ( 2 ) الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا . ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله ( 3 ) . ( 14212 ) 6 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجتها ؟ قال : نعم ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق ابن عمار مثله ( 1 ) . ( 14213 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام .
--> 4 - التهذيب 5 : 4 / 8 ، والاستبصار 2 : 147 / 480 . ( 1 ) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) . 5 - التهذيب 5 : 5 / 9 ، والاستبصار 2 : 147 / 481 . ( 1 ) في الاستبصار : مملوكا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الاستبصار : فريضة ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 2 : 264 / 1286 . 6 - التهذيب 5 : 5 / 10 ، والاستبصار 2 : 147 / 482 . ( 1 ) الفقيه 2 : 265 / 1288 . 7 - التهذيب 5 : 5 / 11 ، والاستبصار 2 : 147 / 483 .