الحر العاملي
48
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . ( 14203 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 14204 ) 3 - وباسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ . أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب . ( 14206 ) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه . ( 14206 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 130 . 2 - الكافي 4 : 266 / 7 و 304 / 5 . ( 1 ) التهذيب 5 : 4 / 6 . 3 - التهذيب 5 : 482 / 1715 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح . 4 - التهذيب 5 : 4 / 5 . 5 - التهذيب 5 : 447 / 1560 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النيابة .