الحر العاملي
329
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 14933 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 14934 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري ، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت ( 1 ) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها . ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، وعن النخعي ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم ( 2 ) . ( 14935 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
--> 3 - الكافي 4 : 325 / 7 . ( 1 ) التهذيب 5 : 284 / 966 . 4 - الكافي 4 : 325 / 10 . ( 1 ) في التهذيب : مهلة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 389 / 1362 . 5 - الكافي 4 : 326 / 12 .