الحر العاملي

330

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ، ونسينا أن نأمرها بذلك ، قال : فمروها فلتحرم من مكانها ، من مكة أو من المسجد . ( 14936 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات ( 1 ) هي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ؟ فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها . ( 14937 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج . ( 14938 ) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة

--> 6 - الكافي 4 : 324 / 5 . ( 1 ) في المصدر : الوقت . 7 - التهذيب 5 : 58 / 180 . 8 - التهذيب 5 : 175 / 586 ، وأورد صدره بالاسناد الثاني في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب .