الحر العاملي
328
وسائل الشيعة ( آل البيت )
14 - باب ان من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه ، فان تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل ، فان أمكن الزيادة فعل فان تعذر فمن مكانه ( 14931 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فان خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 14932 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان نحوه ( 1 ) .
--> الباب 14 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4 : 323 / 1 . ( 1 ) التهذيب 5 : 283 / 965 . 2 - الكافي 4 : 324 / 6 . ( 1 ) التهذيب 5 : 58 / 181 .