الحر العاملي
322
وسائل الشيعة ( آل البيت )
10 - باب ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة ( 14918 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من احرم من دون الميقات ( 1 ) الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) ، عن حماد مثله ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 11 - باب عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه ( 14919 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي
--> الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 54 / 165 . ( 1 ) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) " عن ابن أبي عمير " : ليس في الكافي . ( 3 ) الكافي 4 : 322 / 7 . ( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 6 من الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 198 / 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .