الحر العاملي

323

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) . ( 13920 ) 2 - وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) : إنا نروي بالكوفة ، أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة . ( 14921 ) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وليس لاحد أن يحرم دون ( 1 ) الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنما مثل ذلك ، مثل من صلى في السفر أربعا ، وترك الثنتين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 14922 ) 4 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن

--> ( 1 ) مر في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 2 : 199 / 909 ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 4 : 321 / 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج . ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 51 / 155 ، والاستبصار 2 : 161 / 527 . 4 - الكافي 4 : 322 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب .