الحر العاملي
319
وسائل الشيعة ( آل البيت )
. عرق فيحرموا منها ، فقال : لا وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 10 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . - باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات الا ما استثنى فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج . ( 14912 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها ، فان تقليده الأول ليس بشئ ، ( 14913 ) 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ليس إحرامه بشئ ، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا ، فان أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها
--> ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 7 ، 9 من الباب 14 ، وفى الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 322 / 3 . 2 - الكافي 4 : 321 / 1 .