الحر العاملي
320
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عمرة ، فان ذلك أفضل من رجوعه ، لأنه أعلن الاحرام بالحج . ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب إلا أنه قال : في غير أشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج ( 1 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 14914 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في - حديث - : ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة الشعيري ( 1 ) ، عن ابن أذينة مثله ( 2 ) . ( 14915 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناد عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 52 / 159 ، والاستبصار 2 : 162 / 530 . ( 2 ) علل الشرائع : 455 / 12 . 3 - الكافي 4 : 322 ؟ 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج . ( 1 ) في التهذيب : محمد بن صدقة البصري . ( 2 ) التهذيب 5 : 52 / 157 ، والاستبصار 2 : 162 / 529 . 4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 .