الحر العاملي

316

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، إن شاء الله . 6 - باب ان من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة ( 14903 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس . أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي ( 1 ) . ( 14904 ) 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة . ( 14905 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :

--> ( 1 ) يأتي ما يدل عليه عموما في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 5 أحاديث - 1 الفقيه 2 : 199 / 908 . ( 1 ) يأتي في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب . 2 - علل الشرائع ، 455 / 11 . 3 - التهذيب 5 : 57 / 177 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .