الحر العاملي
317
وسائل الشيعة ( آل البيت )
من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما . ( 14906 ) 4 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلا . ( 14907 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . باب أن من سلك طريقا لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الاحرام عند محاذاة الميقات على رأس ستة أميال ( * ) . ( 14908 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
--> 4 - التهذيب 5 : 57 / 176 . 5 - الكافي 4 : 324 / 3 . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 3 أحاديث ( * ) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه ، كما فهمه جماعة من الفقهاء ، لكن لا دليل غيرة ، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه . قده ) . - الكافي 4 : 321 / 9 .